السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

525

منهاج الصالحين

ولا ترث من الأرض التي تكون داراً وعقاراً عيناً ولكن ترث قيمة إلّاإذا كانت ذات ولد فترث منها عيناً ، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وآلات وأخشاب ونحو ذلك عيناً إذا كانت ذات ولد وقيمة إذا لم تكن ذات ولد ، وأمّا الأراضي الزراعية وكذا الخانات والأبنية التجارية والسكنية التي كان يتّجر بها الميت ولا يسكنها فالأظهر أنّ الزوجة ترث من أعيانها . مسألة 1789 : تعلّق حق الزوجة بالعقار والبناء في المورد الذي نقول فيه بالإرث من القيمة لا العين يكون بنحو الشركة في المالية ، فإذا زادت القيمة والمالية قبل القسمة زاد حقها فيها أيضاً . مسألة 1790 : الظاهر أنّها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة . مسألة 1791 : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة - التي تكون تابعة لدار السكنى - في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من عين المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات . مسألة 1792 : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم آلات البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول . نعم ، إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان ، أقواهما ذلك إذا كانت تابعة لدار السكنى .